مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص183
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما
وليس بينهما رحم ولا أحوجهما الى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا الى تسعة وتسعين، فان عادتا الى مثل ذلك نهيتا وادبتا، فان عادتا ثالثة اقيم عليهما الحد كاملا مائة جلدة، فان عادتا رابعة كان عليهما القتل (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال المفيد: تجلد كل واحدة دون الحد من عشر جلدات الى تسع وتسعين جلدة (3).
وقال الصدوق في المقنع: إذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا الحد مائة جلدة (4).
وكذا قال ابن الجنيد.
وقال ابن ادريس: يعزر كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا الى تسعة وتسعين حسب ما يراه الامام، وقد يوجد في بعض المواضع التعزير من ثلاثين سوطا الى تسعة وسبعين، والوجه في ذلك انه إن كان الفعال مما يناسب الزنا واللواط والسحق فان الحد في هذه الفواحش مائة جلدة، فيكون التعزير دونها ولا يبلغها، فللحاكم أن يعزر من ثلاثين الى تسعة وتسعين فينقص عن المائة سوطا، وإن كان التعزير عما يناسب حد الثمانين – كالشرب والقذف – فالتعزير فيه لا يبلغه، بل من ثلاثين الى تسعة وسبعين، فهذا سبب اختلاف المواضع.
وشيخنا قال في الاشربة من الخلاف ما ينبهك على ما قلناه وهو انه: لا يبلغ بالتعزير حد كامل بل يكون دونه، وأدنى الحدود في جنية الاحرار ثمانون، والتعزير فيهم تسعة وسبعون، هذا آخر كلامه.
والذي يقتضيه اصول مذهبنا واخبارنا ان التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة أي تعزير كان، سواء
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 310.
(2) المهذب: ج 2 ص 533.
(3) المقنعة: ص 787.
(4) لم نعثر عليه.