مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص182
فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية وجب على المراة الرجم، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة، والحق الولد بالرجل، والزمت المراة المهر للجارية، لان الولد لا يخرج منها إلا بعد ذهاب عذرتها، بذلك قضى الحسن بن علي – عليهما السلام – (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن ادريس: ان عضد هذه الرواية دليل من كتاب أو سنة متواترة أواجماع، وإلا السلامة التوقف فيها وترك العمل بها، لانا قد بينا ان جل أصحابنا لا يرجمون المساحقة، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، واستدللنا على (صحة) ذلك فكيف نوجب على هذه الرجم؟! والحاق الولد بالرجل فيه نظر يحتاج الى دليل قاطع، لانه غير مولود على فراشه، والرسول – صلى الله عليه وآله – قال: ” الولد للفراش ” وهذه ليست بفراش للرجل، لان الفراش عبارة في الخبر عن العقد وامكان الوطئ ولا هو من وطئ شبهة بعقد الشبهة، والزام المراة المهر ايضا فيه نظر، ولا دليل عليه، لانها مختارة غير مكرهة، وقد بينا ان الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة، والبكر المساحقة هنا مطاوعة قد اوجبنا عليها الحد، لانها بغي، والنبي – صلى الله عليه وآله – نهى عن مهر البغي، فهذا الذي يقال على هذه الرواية (3).
والجواب: اما الرجم فقد سبق البحث فيه، وإن الاقرب عدمه.
وأما الحاق الولد فلانه مخلوق من نطفته، وليست زنا، بل عن وطئ صحيح.
واما المهر فلان المساحقة سبب في زوال العذرة، فلزمها عوضها وهو مهر نسائها، وقياسها على الزانية خطا، لان الزانية آذنة في الافتضاض واذهاب العذرة فلاعوض لها.
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 309 – 310.
(2) المهذب: ج 2 ص 532.
(3) السرائر: ج 3 ص 465.