پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص180

وما رواه ابن سنان، عن الصادق – عليه السلام – في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد (1).

احتج الصدوق بما رواه عبد الله بن مسكان، عن الصادق – عليه السلام – قال سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد (2).

وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: كان علي – عليه السلام – إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد (3).

ولانه في مظنة اللواط، فيثبت له حكمه اقامة لمظنة الفعل مقام الفعل كالخلوة.

والجواب: يحمل الحد على اقصى نهايات التعزير، وهي مائة سوط غير سوط جمعا بين الادلة، والحكم في الخلوة ممنوع.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا ساحقت امراة امراة اخرى وقامت عليهما البينة بذلك كان على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين،فان كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم (4).

وتبعه ابن البراج (5).

وقال المفيد: تجلدان مائة جلدة، محصنتين كانتا أو غير محصنتين (6).

وبه

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 40 ح 143، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 18 ج 18 ص 367.

(2) لم نعثر عليه في الفقيه ووجدناه في تهذيب الاحكام: ج 10 ص 42 ح 149، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 22 ج 18 ص 368.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 42 ح 151، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 6 ج 18 ص 365.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 309 (5) المهذب: ج 2 ص 531.

(6) المقنعة: ص 787 – 788.