مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص177
الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وعدمه، أو يحمل على التقية، لان ذلك مذهب بعض العامة (1).
وقول الشيخ لا باس به.
واحتج الصدوق بما رواه حذيفة بن منصور، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن اللواط، فقال: بين الفخذين.
قال: وسالته عن الذي يوقب، فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه – صلى الله عليه وآله – (2).
والجواب: انه محمول على المبالغة في الذنب.
مسالة: قال الشيخان: إذا لاط المجنون اقيم عليه الحد على الكمال (3).
وتبعهما ابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وهو قول أبي الصلاح (6) كما قسمه في الزاني.
وقال ابن ادريس: لا يجب عليه شئ، وما ذكره شيخنا في نهايته ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة متواترة ولا اجماع، والاصل براءة الذمة، والاحكام الشرعية من الحدود وغيرها متوجهة الى العقلاء دون غيرهم (7).
وقول ابن ادريس لا باس به.
احتج الشيخ بانه يجب عليه الجلد في الزنا فكذا هنا.
والجواب: المنع من الصغرى، وقد تقدم البحث فيه.
مسالة: قال الشيخ في النهاية:
واللواط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة
مثل الزاني (8).
وتبعه ابن البراج (9)، وأبو الصلاح (10)، وهو المعتمد.
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 55 – 56 ذيل الحديث 203 و 204.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 53 ح 197، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب النكاح المحرم وما يناسبه ح 3 ج 14 ص 257.
(3) المقنعة: ص 786، النهاية ونكتها: ج 3 ص 307.
(4) المهذب: ج 2 ص 530 (5) الوسيلة: ص 413.
(6) الكافي في الفقه: ص 406 و 408.
(7) السرائر: ج 3 ص 459 و 460، مع اختلاف.
(8) النهاية ونكتها: ج 3 ص 308.
(9) المهذب: ج 2 ص 531.
(10) الكافي في الفقه: ص 409.