مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص176
الصلاح (1).
وقال الصدوق (2) وابوه في رسالته: واما اللواط فهو ما بين الفخذين، فاما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته ان يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك ابوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم.
وهذا يعطي ان القتل يجب بالتفخيذ، وكلام ابن الجنيديدل عليه ايضا.
وابن ادريس (3) اختار ما ذهب إليه المفيد، وهو الاقرب.
لنا: اصالة البراءة.
وما رواه سليمان بن هلال، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف (4).
احتج بما رواه العلاء بن الفضيل، عن الصادق – عليه السلام – قال: حد اللوطي مثل حد الزاني.
وقال: إن كان قد أحصن رجم، وإلا جلد (5).
وعن حماد بن عثمان، عن الصادق – عليه السلام – قال: رجل اتى رجلا، قال: عليه ان كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد (6).
قال الشيخ: يحتمل هذه الاخبار شيئين: احدهما: إذا كان الفعل دون
(1) الكافي في الفقه: ص 408.
(2) المقنع: ص 144.
(3) السرائر: ج 3 ص 458 – 459.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 52 ح 194، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد اللواط ج 18 ح 2ص 416.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 54 ح 200، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد اللواط ح 3 ج 18 ص 417.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 55 ح 201، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد اللواط ح 4 ج 18 ص 417.