پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص170

تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: إذا تكامل شهود الزنا اربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز له ان يحكم بشهادتهم.

واستدل بأنه إذا ثبت الحكم بها جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر الشهادات، ومن قال: يسقط فعليه الدلالة (1).

وقال في المبسوط: إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه، وقال قوم: لا يجوز، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا، لانا قد بينا ان البينة تبدأ برجمه وإن كان ما يوجب الحد.

والاول اقوى (2).

والوجه ما قاله في الخلاف.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ردت شهادة بعض الاربعة بأمر خفي اقيم الحد على المردود الشهادة دون الثلاثة الباقية (3).

وقال في المبسوط: المردود الشهادة قال قوم: لاحد عليه، وهو الاقوى عندي (4).

والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.

لنا: انه مردود الشهادة فيجب عليه الحد، كما لو ردت بامر ظاهر.

احتج الشيخ بانه قد لا يعلم انه ترد شهادته بما ردت به فكان كالثلاثة.

والجواب: الفرق، فانه يعلم انه على سبب ترد به الشهادة لو علم به، بخلاف الشهود.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله وكان

(1) الخلاف: ج 5: 378 – 388، المسالة 30.

(2) المبسوط: ج 8 ص 9.

(3) الخلاف: ج 5: 391 المسالة 33.

(4) المبسوط: ج 8 ص 9.