مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص167
سوطا (1).
وعن زيد الشحام، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل والمراة يوجدان في لحاف واحد، قال: فقال: يجلدان مائة غير سوط (2).
وأما الرواية التي نقلها الشيخ في الخلاف فقد رواها في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (3).
وعن عبد الرحمان الحذاء، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة (4).
وغير ذلك من الاخبار.
والجواب: قال الشيخ: إنه محمول على انه إذا انضاف الى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الامام ذلك، أو على انه إذا تكرر منه ذلك وعزره الامام مرتين أو ثلاثا (5).
مسالة: قال الشيخ في النهاية: إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به البينة كان أول من يرجمه الشهود ثم الامام ثم الناس، وإذا كان قد وجب عليه (6) ذلك بالاقرار كان أول من يرجمه الامام ثم الناس (7).
ولم يصرح
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 41 ح 145، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 20 ج 18ص 367.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 40 ح 141، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 364.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 42 ح 148، وفيه: ” أن يؤخذا “، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 363.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 43 ح 153، وفيه: ” جلدا مائة مائة ” وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 5 ج 18 ص 364، فيه: ” جلدا مائة جلدة “.
(5) الاستبصار: ج 4 ص 216 ذيل الحديث 808 – 810.
(6) في الطبعة الحجرية: عليهما.
(7) النهاية ونكتها: ج 3 ص 299.