مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص165
اللهم إلا أن يعتقد ان الرجم انما يجب لو كانا معا محصنين، وهو ممنوع.
مسالة: قال الصدوق في المقنع:
وإذا شهد اربعة عبيد على رجل بالزنا
لم يجلد ولم يرجم (1).
ولا أعرف على الشهود حدا، مع انه قال في باب القضايا والاحكام، وشهادة العبد إذا كان عدلا لا باس بها لغير سيده (2).
وأول من رد شهادة المملوك عمر، فعلى هذا الاولى وجوب الحد.
مسالة:
المشهور عند علمائنا انه لا يقبل الاقرار بالزنا الا اربع مرات،
ذهب إليه الشيخان (3)، وابن الجنيد وغيرهم.
وقال ابن أبي عقيل: إذا اقر الرجل أو المراة بالزنا ثم حجدا جلدا، وقد قيل: إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات ثم رجم.
وهذا يعطي قبول المرة الواحدة.
والمعتمد الاول، لان التشديد في الشهادة يناسب التشديد في الاقرار.
وما رواه جميل: عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات (4).
وحديث المقر عند النبي – صلى الله عليه وآله – (5) يدل عليه.
فان احتج بما رواه الفضيل في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو
(1) لم نعثر عليه.
(2) المقنع: ص 133.
(3) المقنعة: ص 775، النهاية ونكتها: ج 3 ص 281.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 8 ح 21، وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 380.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 8 ح 22، وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب حد الزنا ح 3 ج 18ص 376.