مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص162
الوجه والفرج.
وقال بعضهم: إلا الوجه والفرج والراس (1).
وقال الصدوق في المقنع (2) وأبوه في الرسالة: والضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج.
وقال ابن ابي عقيل: ويرجم سائر جسده إلا وجهه.
ولم يذكر حكم الجلد.
وقال أبو الصلاح: يضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه (3).
والوجه الاول.
لنا: ان الراس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل والمقصود الردع دون الاتلاف.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو زنى الزاني مرارا بامراة واحدة وجب حد واحد، فان زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأإ حدا.
وبه قال الصدوق في المقنع (4).
ولم يفصل شيخنا ذلك، بل قال في النهاية: فان زنى اربع مرات أو أكثر
منذلك ولم يقم عليه فيها الحد
فليس عليه أكثر من مائة جلدة (5).
وهو المشهور بين علمائنا، فيتعين المصير إليه.
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة، قال: فقال: إن زنى بامراة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فان عليه في كل امراة فجر بها حدا (6).
(1) المبسوط: ج 8 ص 8.
(2) المقنع: 143.
(3) الكافي في الفقه: ص 407.
(4) المقنع: ص 147.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 288، وفيه: ” ولم يقم عليه الحد “.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 37 ح 131، وسائل الشيعة: ب 23 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 392 – 393.