پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص138

وابو الصلاح وافق شيخنا في ان الاحصان يحصل بالزوجة الحرة والامةوملك اليمين (1)، وكذا ابن ادريس (2).

والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية.

لنا: ما رواه اسحاق بن عمار في القوي، عن الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة (3) يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ فقال: نعم انما ذاك، لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم انه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا، انما هو على الشئ الدائم عنده (4).

وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه (5).

وفي الصحيح عن اسماعيل بن جابر، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: كل (6) من كان له فرج يغدو عليه ويروح (7).

احتج الاخرون بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام –

(1) الكافي في الفقه: ص 405 (2) السرائر: ج 3 ص 441.

(3) في المصدر: أو الامة (4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 11 – 12 ح 26، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 352.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 12 ح 27، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب حد الزنا ح 4 ج 18 ص 352.

(6) ليس في المصدر.

(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 12 ح 28، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 351 – 352.