مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص136
تجلد مائة وتنفى (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة (2).
وعن عبد الرحمن، عن الصادق – عليه السلام – قال: كان علي – عليه السلام – يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة (3).
والبكر هو المملك، لما رواه زرارة في الحديث السابق.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى امير المؤمنين – عليه السلام – في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى في المحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة الى غير مصرهما وهمااللذان قد أملكا ولم يدخل بها (4).
مسالة:
المشهور ان المراة لا نفي عليها،
قاله الشيخ – رحمه الله – وتبعه المتأخرون.
واستدل في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة، ولقوله تعالى: ” فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” فلو كانت الحرة يجب عليها التغريب لكان على الامة نصفها، وقد بينا انه لا تغريب على الامة، لقوله – عليه السلام -: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وكان هذا كل الواجب (5).
وكلام ابن ابي عقيل يدل على انها تنفى سنة كالرجل، للاخبار السالفة في
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 4 ح 12، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 7 ج 18 ص 348.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 4 – 5 ح 14، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 9 ج 18 ص 348.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 4 ح 11، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 12 ج 18 ص 349.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 3 ح 9، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 347.
(5) الخلاف: 5: 368 – 369 المسألة 3.