پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص135

كان حرا.

ولم يشرط (1) الملاك.

وقال أبو الصلاح: إن كان حرا مسلما محصنا وكان شيخا جلد مائة سوط وامهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت، وان كان شابا رجم حسب، وان كان احدهما محصنا لغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما، وان لم يكن محصنا جلد مائة سوط (2).

وابن البراج (3) تبعالشيخ – رحمه الله -، وكذا ابن حمزة (4).

وقال ابن ادريس (5): البكر هو غير المحصن، سواء كان مملكا اولا، كما قاله الشيخ في الخلاف.

والاقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.

لنا: الاصل براءة الذمة.

وما رواه سماعة عن الصادق – عليه السلام – قال: الحر والحرة إذا زنيا جلدا كل واحد منهما مائة جلدة، فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (6).

احتج الاخرون بما رواه عبد الله بن طلحة، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (7).

والجواب: المراد بذلك إذا كان مملكا لما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد أملكت ولم يدخل بها

(1) م 3: يشترط.

(2) الكافي في الفقه: ص 405، وفيه: ” محصنا بغائبه عنه “.

(3) المهذب: ج 2 ص 520.

(4) الوسيلة: ص 411.

(5) السرائر: ج 3 ص 441 – 442.

(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 3 ح 6، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 347.

(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 4 ح 10، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 11 ج 18 ص 349.