مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص134
مسالة: قسم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين: البكر وغيره، وفسر البكر بانه المملك على المراة من غير دخول، وغيره من ليس بمملك، واوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجز الشعر إن كان رجلا، ولا جز على المراة ولا تغريب، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير، رجلا كان أو امراة (1).
وقال في الخلاف (2) والمبسوط (3): البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى بالبكر جلد مائة وغرب عاما إذا كان ذكرا، وان كان انثى لم يكن عليها تغريب.
وقال المفيد – رحمه الله -: وإذا زنى الرجل وقد املك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته وجلد مائة جلدة ونفي عن المصر حولا كاملا (4).
وقال ابن ابي عقيل: إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم، ثم فسر المحصن بانه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدوا عليها ويروح.
ولم يفسر البكر، والظاهر انه في مقابلته، لكنه لم يصرح بذلك.
وقال الصدوق في المقنع: ان كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما، وانكانا غير محصنين فعليه وعلى المراة جلد مائة، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى (5) وقال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 288، وليس فيه: ” وغيره من ليس بمملك “.
(2) الخلاف: ج 5: 368، المسالة 3.
(3) المبسوط: ج 8 ص 2.
(4) المقنعة: ص 780.
(5) المقنع: ص 143 و 144 و 146.