پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص133

عام، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم ” وفيه اجماع الصحابة.

وجلد علي – عليه السلام – شراحة (1) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: اتحدها حدين؟ فقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله – صلى الله عليه وآله – (2).

وقال في المبسوط: حد الثيب – وهو المحصن – من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثم الرجم، ومنهم من قال: انما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فان كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، وعند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل، وبعضهم يجمع بينهما، ولا يفصل (3).

واحتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد أحصن (4).

واحتج الباقون بعموم الاية (5).

وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم (6).

وكذا رواه زرارة عنه – عليه السلام – (7) وهذا هو الاقوى عندي.

(1) في (م 3): سراجة.

(2) الخلاف: ج 5: 366 – 368، المسالة 2.

(3) المبسوط: ج 8 ص 2.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 4 ح 10، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 11 ج 18 ص 349.

(5) النور: 2.

(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 4 ح 13، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 8 ج 18 ص 348.

(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 5 ح 16، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب حد الزنا ح 14 ج 18 ص 349.