مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص131
هذه الضربة – يعني: من أتى ذات محرم -؟ قال: يضرب عنقه، أو قال: رقبته (1).
ثم ان الشيخ – رحمه الله – روى عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا انه اعظم ذنبا (2).
قال الشيخ: وليس منافيا، لما تقدم من ضربه بالسيف، لان القصد قتله، وفي ما يجب على الزاني الرجم وهو ياتي على النفس فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه (3).
وهذا قول الشيخ لا باس به عندي.
مسالة: قسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية الى شيخين وشابين، فان كانا شيخين جلدا مائة ثم رجما، وان كانا شابين رجما بغير جلد (4).
وتبعه ابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
وأطلق الشيخ المفيد (7)، وابن الجنيد، وسلار (8) القول في المحصن: انه يجلد اولا ثم يرجم.
وقال ابن ابي عقيل: وحد الزاني عند آل الرسول – عليهم السلام – إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم.
ولم يتعرض للجلد.
وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الامامية به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول: بأنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم يبدا بالجلد ويثنى
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 23 ح 69، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب حد الزنا ح 7 ج 18 ص 386.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 23 – 24 ح 71، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب حد الزنا ح 8 ج 18 ص 386.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 24 ذيل الحديث 71.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 287.
(5) المهذب: ج 2 ص 519.
(6) الوسيلة: ص 411.
(7) المقنعة: ص 775 – 776.
(8) المراسم: ص 252.