مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص130
سواء كان محصنا أو غير محصن (1).
ولم يذكر جلدا ولا رجما.
وكذا أبو الصلاح قال في الزاني بالمحرمات بالنسب (2)، وابن البراج تبع الشيخ (3).
وشيخنا المفيد قال في المقنعة: وإذا زنى الذمي بمسلمة ضربت عنقه ومن زنى بذات محرم له – كعمته أو خالته أو بنت اخيه أو بنت اخته – ضربت عنقه، وكذا الحكم في من زنى بامه أو ابنته أو اخته، ومن عقد على واحدة ممن سميناه وهو يعرف رحمه منها ثم وطاها ضربت عنقه، ومن غصب امراة على نفسها ووطاها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن (4).
وقال ابن ادريس: الذي يجب تحصيله في هذا القسم – وهو الذي يجب عليه القتل، على كل حال – أن يقال: إن كان محصنا وجب عليه الجلد أولا ثم الرجم فيحصل امتثال الامر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لاجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم، لان الرجم ياتي على القتل ويحصل الامر بحد الرجم، وان كان غير محصن وجب عليه الجلد، لانه زان ثم القتل بغير الرجم (5).
واحتج الشيخان بما رواه زرارة في الحسن، عن أحدهما – عليهما السلام – في رجل غصب امراة نفسها، قال: يقتل (6).
وعن جميل بن دراج عن الصادق – عليه السلام.
قال: قلت له: اين تضرب
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 286 – 287، مع اختلاف.
(2) الكافي في الفقه: ص 405.
(3) المهذب: ج 2 ص 519.
(4) المقنعة: ص 778.
(5) السرائر: ج 3 ص 438.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 17 ح 48، وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 381.