مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص129
مكرها لها فانه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا، وقال الشافعي: عليه ديتها ومهرها، ولم يفصل قبل تسع سنين أو بعده (1) (2).
وليس في هذا رجوع عما قاله اولا.
وقال في المبسوط: إذا استكره امراة على الزنا فلاحد عليها، لانه ليست بزانية وعليه الحد، لان زان، وأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا، لان الاصل براءة الذمة.
ثم قال: والاحكام التي تتعلق بالوطئ على ثلاثة أضرب: أحدها: معتبر بهما، وهو الغسل، فالغسل يجب على كل واحد منهما والحد (بكل واحد منهما)، فان كانا زانيين فعلى كل واحد منهما الحد، وان كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الاخر، واما المهر فمعتبر بها، فمتى حدت فلا مهر، وإذا سقط الحد وجب لها المهر (3).
وهذا الكلام الاخير كالناقض للاول، حيث قال لاحد عليها، لانه ليست زانية ولا مهر لها.
وقال في الصداق من المبسوط: وهكذا إن أكره امراة أو وطأها بشبهةفأفضاها وجب المهر والدية، وعندنا خاصة انه يلزم النفقة عليها (4).
وهو موافق لما اخترناه.
مسالة: قسم الشيخ الزناة في النهاية على خمسة اقسام: منهم من يجب عليه الحد بالقتل على كل حال، سواء كان مسلما أو كافرا، شيخا كان أو شابا، وعلى كل حال وهو كل من وطأ ذات محرم له اما أو بنتا أو اختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته أو خالته فانه يجب عليه القتل على كل حال.
وكذا الذمي إذا زنى بمسلمة، ومن غصب امراة على فرجها، ومن زنى بامراة ابيه فانه يقتل،
(1) في المصدر: ولم يفصل بين قبل تسع سنين أو بعده.
(2) الخلاف: ج 4 ص 395 المسالة 41.
(3) المبسوط: ج 8 ص 10 – 11.
(4) المبسوط: ج 4 ص 318.