مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص127
رجل لا يشهد إلا بالحق إن شاء الله تعالى، فقال: أما بالزنا فلا اشهد، ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله اكبر وجلد الثلاثة، فلما جلد أبو بكرة قال:اشهد ان المغيرة زنى، فهم عمر بجلده فقال له علي – عليه السلام -: ان جلدته فارجم صاحبك – يعني: ارجم المغيرة – فموضع الدلالة ان هذه قضية ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك احد، وقيل في تأويل قول علي – عليه السلام – لعمر: – ان جلدت أبا بكرة ثانيا فارجم صاحبك – تأويلان، أصحهما ان معناه ان كانت هذه شهادة غير (1) الاولى فقد كملت الشهادة اربعة فارجم صاحبك، يعني: انما اعاد ما شهد به فلا تجلده باعادته (2).
وقول الشيخ في المبسوط مشكل.
وابن الجنيد قال: لو شهد ثلاثة وتأخر الرابع الى تصرم مجلس الحكم أو قدر ساعة صاروا كلهم بمعنى القذفة.
قال الشيخ في الخلاف: ومن قال: لا حد عليهم استدل بقوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” فاخبر ان القاذف من إذا لم يات باربعة شهداء فاجلدوهم، وليس هذا منهم، فانه لا يحد إذا أتى باقل منهم، وهو إذا شهد معه ثلاثة فكل من خرج من قذفه باقل من اربعة شهود لم يكن قاذفا (3).
وصاحب الكامل قال: إذا لم يتم عدد الشهود كان شهد ثلاثة أو شهدواحد فهل يكونون قذفة يجب عليهم حد القذف؟ فيه قولان: احدهما – وهو المنصوص المشهور – انهم يحدون، وبه قال مالك وابو حنيفة.
والثاني: انهم لا يحدون، لانه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة عند الحاكم فلم يجب عليه الحد،
(1) م 3: عين.
(2) الخلاف: 5: 389، المسالة 32.
(3) الخلاف: 5: 389 – 390 المسالة 32.