پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص126

بالاكراه فقد شهد بالزنا، ومن شهد بالمطاوعة فقد شهد ايضا بالزنا فالفعل واحد، وان اختلفت أسبابه وهو غلط ظاهر.

مسألة:

إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع

لم يثبت على المشهود عليه الزنا، لان الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ومن لم يشهد لا شئ عليه ايضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف.

قاله الشيخ في الخلاف، ونقله عن ابي حنيفة وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه، وقال في الاخر: لا يجب الحد (1).

وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا ان عليهم الحد، وعلى ما يحكمون أصحابنا في قصة المغيرة لاحد عليهم (2).

والشيخ نقل قصة المغيرة في الخلاف، وجعله دليلا بعد استدلاله باجماع الفرقة، فقال: وقد روي ذلك عن علي – عليه السلام – وعمر ولا مخالف لهما.

أما علي – عليه السلام – فروي أن اربعة اتوه ليشهدوا على رجل بالزنا فصرح ثلاثةوقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب، فان كان ذلك زنى فهو ذلك.

واما عمر فالقصة مشهورة، وهو: انه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار ونافع وابو بكرة وشبل بن معبد وزياد في علوها، فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلي امراة، فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي فقال أبو بكرة: تنح عن مصلانا فبلغ ذلك عمر فكتب: ان يرفعوا إليه، وكتب الى المغيرة: قد يحدث عنك بما إن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك، فاشخصوا (3) الى المدينة فشهد نافع وابو بكرة وشبل بن معبد، فقال عمر: أو دى المغيرة الاربعة، فجاء زياد ليشهد فقال عمر: هذا

(1) الخلاف: ج 5 ص 389، المسألة 32.

(2) المبسوط: ج 8 ص 9.

(3) في الطبعة الحجرية: فاشخص.