پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص125

والاخران انها طاوعته فلا حد على المراة، لانه لم يثبت المطاوعة.

وأما الرجل فقال الشيخ في الخلاف: قال الشافعي: لا يجب عليه الحد، وهو الاقوى عندي، وقال أبو حنيفة: عليه الحد.

ثم استدل بأصالة براءة الذمة، واحتاج ايجاب الحد الى دليل، ولان الشهادة لم تكمل بفعل واحد وانما هي شهادة على فعلين، لان الزنا طوعا غير الزنا كرها (1).

وقال في المبسوط: لا حد على المرأة، لان الشهادة لم تكمل، والرجل لا حد عليه ايضا، وقال بعضهم: ان عليه الحد، وهو الاقوى عندي، لان الشهادة قد كملت في حقه على الزنا، لانه زان في الحالين، ومن قال بالاول قال: لان الشهادة لم تكمل على فعل واحد فان الاكراه غير المطاوعة (2).

وهذا عكس ماقاله في الخلاف، فانه قوي هناك كلام الشافعي وقوي هنا كلام أبي حنيفة.

وقال ابن الجنيد: لو شهد اثنان من الاربعة بان الرجل استكره المراة وشهد الاخران بأنها طاوعته وادعت المرأة الاكراه سقط الحد عن المراة ولزم الحد الرجل.

وبه قال ابن حمزة (3)، وابن ادريس (4).

وقوله في الخلاف أجود عندي.

لنا: ان الزنا بقيد الاكراه مغاير له بقيد المطاوعة، كما ان الزنا في احد الزوايا مغاير له في الزاوية الاخرى وكما لم تسمع الثانية ان اتفقا على مطلق الزنا فكذا في الاول للتغاير.

واحتجاج الشيخ بكونه زانيا ممنوع، لانه انما يثبت المطلق بشهادة الاربعة لو لم يختلف المشخصات له، أما مع اختلافها فلا.

وابن ادريس لقصور فهمه وعدم قوته المميزة لم يتفطن لذلك، وتعجب من استدلال الشيخ بالمغايرة، وادعى ان الشهادة كملت بالزنا، لان من شهد

(1) الخلاف: ج 5 ص 383، المسالة 24.

(2) المبسوط: ج 8 ص 8.

(3) الوسيلة: ص 410.

(4) السرائر: ج 3 ص 432.