مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص124
والشيخ – رحمه الله – ذكر في الاستبصار حديث ابراهيم بن نعيم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن أربعة شهدوا على امراة بالزنا احدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم (1).
ثم قال: وقد روي ان الزوج يلاعنها ويجلد الباقون جلد المفتري، روى ذلك زرارة، عن أحدهما – عليهما السلام – في أربعة شهدوا على امراة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن ويجلد الاخرون (2).
قال: والخبر الاول أولى بأن يعمل عليه، لانه موافق لكتاب الله تعالى، قال تعالى: ” والذين يرمون أزواجهم ” بين انه انما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فانه يلاعنها، فأما إذا اتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شاهد الامام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم عليه الحد ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الاقرار، وليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به، وغيره وان شاهد يحتاج أن يقيم له بينة أو اقرار من الفاعل على ما بيناه (4).
وقال ابن ادريس: حكم النائب من قبل الامام حكمه في الحكم بعلمه (5).
وهو الاقوى عندي، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسالة: إذا شهد اربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انه اكرهها
(1) الاستبصار: ج 3 ص 35 ح 118، وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب اللعان ح 1 ج 15 ص 606.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 36 ذيل الحديث 118 وح 119، وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب اللعانح 2 ج 15 ص 606، وفيهما: ” ويجلد الاخرون “.
(3) الاستبصار: ج 3 ص 36 ذيل الحديث 119.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 285.
(5) السرائر: ج 3 ص 432.