پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص122

ورجلان بما ادعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفة.

والعتمد ما ذكره الشيخ في المبسوط (1)، وبه قال ابن حمزة (2)، لانه ليس تصديق شهادة النساء اولى من تصديق شهادة الرجم، واقل ما يحصل به الشبهة فيدرأ بها الحد، لقوله – عليه السلام -: ” ادرأوا الحدود بالشبهات ” (3).

مسالة: قال الشيخ في النهاية:

إذا شهد أربعة نفر على امراة بالزنا احدهم زوجها

وجب عليها الحد، وقد روي ان الثلاثة يجلدون حد المفتري ويلاعنها زوجها.

وهذه الرواية محمولة على انه إذا لم يعدل الشهود، أو اختلفوا في اقامة الشهادة، أو اختل بعض شرائطها، فأما مع اجتماع شرائط الشهادة كان الحكم ما قدمناه (4).

وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد الاربعة الشهود زوجا وكانت المراة غير مدخول بها صحت الشهادة ووجب الحد، وان كان قد دخل بها بطلت الشهادة وكان عليه اللعان وعلى الثلاثة الحد.

وقال الصدوق في المقنع: وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهمزوجها جلد الثلاثة الحد ولا عنها زوجها، ولا تحل له أبدا (5).

وقال ابن البراج: إذا شهد أربعة نفر بالزنا وأحدهم زوجها كان عليها الحد، وقد ذكر ان الثلاثة يحدون حد المفتري ويلاعنها زوجها، وذكر بعض أصحابنا ان هذه الرواية محمولة على انه إذا لم يعدل الشهودا واختلفوا في اقامة

(1) المبسوط: ج 8 ص 10.

(2) الوسيلة: ص 410.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 74 ح 5146، وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 4 ج 18 ص 336.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 283 – 284.

(5) المقنع: ص 148.