پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص116

الجدة ام الام السدس وابنتها حية (1).

وعن اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – في أبوين وجدة لام،قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي – وهو الثلثان – للاب (2).

وعن علي بن الحسن بن رباط رفعه الى الصادق – عليه السلام – قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها (3).

مسالة: قال معين الدين المصري – رحمه الله -: وقد ذكرت مسالة في من ترك خنثى واحد ابوية اوهما وقيل: ان فيها ردا، ولا اعلم له وجها، لان الاصل ان لا رد، لانا لو تركنا وظاهر القرآن لما زدناهما مع البنت على السدس شيئا، لانه سبحانه يقول: ” ولابوية لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ” (4) واسم الولد يقع على الانثى كما يقع على الذكر، وانما رجعنا عن هذا الظاهر في مواضع الرد بدليل وهو الاجماع، وهذا المشكل أمره ليس بانثى على الحقيقة فيثبت الرد، فان قيل: فالحكم بأن له ميراث نصف انثى فيثبت (5) الرد، قلنا: والحكم بأن له ميراث نصف ذكر يمنع منه، وإذا تقابلا سقطا وبقيا على الاصل.

والوجه ثبوت الرد بانه اولو الارحام التي باعتبارها اوجبنا الرد ولم يتعد الى

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 311 – 312 ح 1118، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب ميراث الابوينوالاولاد ح 9 ج 18 ص 471.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 312 ح 1119، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح 10 ج 18 ص 472.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 312 ح 1120، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح 11 ج 18 ص 472.

(4) النساء: 11.

(5) ق 2 وم 3: يثبت.