پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص115

بعضهم بعضا، كما لا يحجب الجد الادنى من قبل الاب أو الام الاعلى من قبل الاب أو الام (1).

وهذا ليس بجيد، بل الجد الادنى يمنع الاعلى، سواء اتفقت درجتهم أو اختلفت كغيرهم من الوراث.

مسالة: قال أبو الصلاح: ورابع المستحقين: مولى النعمة، وفرضهم مختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الانساب، فان كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة، وللزوجة الربع والباقي لمولى النعمة أو لعصبته (2).

وهذا ليس بجيد، والمشهور ان الزوج كالزوجة هنا، وان لكل منهما نصيبه الاعلى والباقي لمولى النعمة، ولا رد على الزوج هنا.

مسالة: المشهور ان الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل.

وقال أبو الصلاح:

ويرث الكفار بعضهم بعضا

وان اختلفت جهات كفرهم، ما عدا كفار ملتنا فانهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم (3).

والتخصيص ممنوع، لعدم الدليل عليه.

مسالة:

المشهور ان الطعمة للاجداد مستحبة،

سواء كانوا لاب أو لام.

وقال أبو الصلاح: ولا طعمة لاجداد الام (4).

والمعتمد الاول.

لنا: تساويهما في الدرج والنسبة فيتساويان في الحكم.

وما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – ان رسول الله – صلى الله عليه وآله – اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي، واطعم

(1) الكافي في الفقه: ص 373.

(2) الكافي في الفقه: ص 374.

(3) الكافي في الفقه: ص 375.

(4) الكافي في الفقه: ص 378.