پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص112

الحرية، فلا تثبت القرعة هنا باعتبارها، إذ لا اشكال مع وجود هذا الاصل، وانما تثمر القرعة تعين المستحق للمال، فإذا خرجت على أحدهما اخذ المال وبقى الاخر على الاصل، على ان المعتمد ما قلناه اولا.

مسالة: قال الصدوق في المقنع:

لو ترك بني اخ لام وبني اخ لاب وام وبني اخ لاب

فلبني الاخ من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فلبني الاخ للاب والام وسقط [ بنات الاخ و ] بنو الاخ للاب، فان ترك بنات وبني ابن اخ لام وبنات وبني ابن اخ لاب وام وبنات وبني ابن اخ للاب فللبنات وبني ابن الاخ للام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللبنات وبني ابن الاخ للاب والام وسقط بنات وبنو ابن الاخ للاب (1).

وليس بجيد، بل لبني الاخ أو لبني وبنات الاخ للام السدس والباقي لبني الاخ أو لبني وبنات الاخ للابوين، وكذا في بني وبنات ابن اخ لام لهم السدس والباقي لبني وبنات ابن الاخ لابوية.

والاصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الاخ، فان كان واحدا كان لاولاده أو لاولاد اولاده السدس، وان كان اكثر فلاولادهما أو لاولاد أولادهما الثلث لكل نصيب منيتقرب به.

مسالة: قال الصدوق في المقنع: ان ترك اختا لاب وام أو لاب وجدا فللاخت النصف وما بقي فللجد (2).

وكذا قال ابوه في رسالته.

وفيه إشكال، فان الجد هنا ان كان من قبل الام كان له السدس أو الثلث على الخلاف والباقي رد عليهما، وان كان للاب كان له الثلثان وللاخت الثلث لما تقرر من ان الجد كالاخ، ولو كان هنا اخ لكان الحكم ذلك، وكذا الجد.

(1) المقنع: ص 173.

(2) المقنع: ص 173 – 174.