مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص109
الانتقال إليه في هذه الاحوال.
تذنيب: حكم العبد إذا اعتق حكم الكافر إذا اسلم فلا يرث لو اعتق بعد الموت وكان الوارث واحدا، لما تقدم.
وقال ابن الجنيد – عقيب كلامه الاول -: والعتاقة للعبد كالاسلام للمشرك (1) في ذلك، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسالة: قال ابن الجنيد – في باب الولاء -: والذي نقول في تطوعه بالعتق: انت حر سائبة لا ولاء لي عليك، ويختار لهذا ان يشهد على ذلك ليبرا من جريرته.
وهذا يعطي عدم وجوب اشتراط الاشهاد في التبري.
وقال – في باب الميراث بالولاء -: والمعتق تطوعا
إن لم يشهد على ان عتيقه سائبة كان ولاؤه وميراثه له.
فان قصد بذلك في الظاهر فهو حق، وان قصد بذلك في نفس الامر منعناه، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال ابن الجنيد: فان كان أب الغلام، زوج ابنه بنته في حجره فمات الابن ورثته الصبية، وان ماتت الصبية لم يرثها الغلام، الا ان يكون ورثتها بالنسب والرحم رضوا بعقد نكاح الوصي عليها.
وفى هذا الكلام اشكال، فانا نقول: إن كان للذى عقد على البنت ولايةشرعية عليها في النكاح لزم وتوارثا معا، وان لم يكن له ولاية النكاح كان النكاح جائزا من قبلها ولازما من قبل الولد حيث عقد عليه الاب، فإذا مات الولد لم ترثه الصبية، الا ان تبلغ وترضى بالعقد، وإذا ماتت الصبية لم يرثها الصبى، سواء رضى ورثتها بالنسب والرحم بعقده أولا، فان رضاءهم لا يصير الجائز لازما في حال الحياة ولا بعد الموت، لانتفاء سبب الميراث، وهو النكاح اللازم.
(1) في الطبعة الحجرية: للكافر.