پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص105

الرحمين اقرب الى الميت – كعم وابن خال – اخذ العم الثلثين واخذ ابن الخال الثلث.

والمعتمد الاول، لما رواه أبو أيوب، عن الصادق – عليه السلام – قال: ان في كتاب على – عليه السلام – ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه (1).

ولان العم اقوى من الخال، لانه اكثر منه نصيبا، والخالة تحجب ابن العم، فالعم اولى بان يحجب ابن الخال.

ويدل على الاول ما رواه سلمة بن محرز، عن الصادق – عليه السلام – قال: في ابن عم وخالة، قال: المال للخالة، وقال: في ابن عم وخال، قال: المال للخال (2).

مسالة: المشهور ان الاجداد انما يطعمون لو زاد نصيب اولادهم وهم الابوان عن السدس، فان كان سهم أحدهما السدس لم يستحب الطعمة، وان الطعمة هي السدس من اصل المال.

وقال ابن الجنيد: وان كان ما ياخذه ولد الحاضر – يعني: من الاجداد – من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب الى الميت به لا من اصل المال.

والمعتمد الاول، للاصل.

مسالة: المشهور

لا ميراث للاجداد مع الابوين والبنت،

بل يكون الفاضل

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 269 ح 976، وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ح 9 ج 17 ص 487.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 328 ح 1179، وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح 4 ج 17 ص 509.