مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص99
فدفع امير المؤمنين – عليه السلام – ميراثه الى همشاريجه (1).
وروى نحوه عن السري يرفعه الى امير المؤمنين – عليه السلام – (2).
ثم قال: هاتان الروايتان مرسلتان شاذتان، وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع على صحتها، مع عدم منافاتهما لما تقدم، لانه – عليه السلام – فعل ذلك تبرعا منه – عليه السلام – (3).
وما قاله الشيخ جيد.
والمعتمد العمل على المشهور من كونه للامام، وبه قال ابن ادريس (4)، وتاويل الصدوق لا باس به، وكانه الذي اختاره المفيد – رحمه الله -.
مسالة: اختلف علماؤنا في
ميراث الغرقي
فقال الشيخ – رحمه الله: انهم يتوارثون، يرث بعضهم من بعض من نفس تركته، لا مما يرث من الاخر (5).
وهو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابوية وابنه الصدوق فانهما قالا: لو ان اخوين غرقا ولاحدهما مال وليس للاخر شئ كان المال لورثة الذي ليس له شئ إذا لم يكن لهما احد اقرب بعضهم من بعض (6).
وبه قال ابن الجنيد فانه قال: القرابات إذا ماتوا معا وعدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مالكل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، واضيف ما يحصل له من ميراث
(1) الاستبصار: ج 4 ص 196 ح 736، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ح 3 ج 17 ص 552.
(2) الاستبصار: ج 4 ص 196 ح 735، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ح 2 ج 17 ص 552.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 196، مع اختلاف.
(4) السرائر: ج 3 ص 299.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 253، وفيه: ” لا مما يرثه “.
(6) المقنع: ص 178.