مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص95
وقال ابن الجنيد: والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو اكثرهم اربع سنين، وفي من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين، والماسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم الى عشر سنين.
وقال المفيد: إذا مات انسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فان تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملا بحقه لم يكن باس باقتسامه وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك، ولا باس ان يبتاع الانسان عقار المفقود بعد شعر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك، فان حضر المفقود خرج إليه من حقه (1).
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول: بان المفقود يحبس ما له عن ورثته قدر ما يطلب في الارض كلها اربع سنين، فان لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته (2).
وروى الصدوق، عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن – عليه السلام -: في المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم.
قال – رحمه الله -: يعني: بعد ألا يعرف حياته من موته ولا يعلم في اي ارض هو وبعد ان يطلب من اربعة جوانب اربع سنين ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امراته عدة المتوفى عنها زوجها، ويقسم ماله بين الورثة على سهام الله عزوجل وفرائضه (3).
(1) المقنعة: ص 706.
(2) الانتصار: ص 307.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 330 ح 5707 وذيله.