پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص84

انكسار، وكنا نجيل في ذلك سهامنا مع سهامهم فيه متبعين كلامهم قبل اعمال نظرنا في المسألة، إذ الاذن البكر تقبل ما يرد عليها بلا روية ولا نظر، وهذا غير محمود عقلا وشرعا، فحيث تأملنا المسالة واعطينا النظر حقه، وسبرناأقاويل اصحابنا وكتبهم وجدناها بخلاف ما كنا عليه، فكشفنا قناع صحتها وأوضحنا غياهب ظلمتها.

ويدل على أيضا قوله تعالى – ممتنا على عباده -: ” وبث منهما رجالا كثيرا ونساء “، ” يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور “، ” وما خلق الذكر والانثى ” وما قال في امتنانه والخنثى.

وقال: فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، فلو كان المجعول قسما آخر لذكره في امتنانه، ثم ان الشيخ رجع عما ذكره في نهايته وايجازه ومبسوطه في مسائل خلافه، ورجع الى القرعة، والقرعة انما ترد في امر مشكل لم يرد فيه بيان شرعي.

وقد اقر – رحمه الله – ان أصحابنا رووا عد الاضلاع، مع انه سئل في الحائريات عن الخبر الذي ورد: ان الله تعالى لما خلق آدم – عليه السلام – اخذ من جنبه الايسر ضلعه الاعوج فخلق منه حواء وان اضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء تمام.

فأجاب: بانه مشهور بين اهل النقل في اصحابنا والمخالفين، وهو جائز لا مانع منه، وهو في قضايا أمير المؤمنين – عليه السلام -.

وهذا قول يدل على انه اجماع المسلمين فضلا عن طائفتنا (1).

والمعتمد انه يرث نصف الميراثين.

لنا: ما رواه هشام بن سالم في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – قال: قضى على – عليه السلام – في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث

(1) السرائر: ج 3 ص 277 – 288، مع اختلاف.