پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص82

للرجال ورث ميراث الذكور، وان خرج مما هو للنساء ورث ميراث الاناث، فان خرج منهما جميعا كان الاعتبار بما سبق منهما، فان سبق ما للرجال ورث ميراث الذكور، وان سبق ما للنساء ورث ميراثهن، فان لم يسبق احدهما الاخر كان الاعتبار بانقطاعه، فايهما انقطع منه قبل الاخر كان التوريث بحسبه، فان انقطعا جميعا دفعة اعطي نصف ميراث النساء ونصف ميراث الذكور (1).

وقال ابن حمزة: من أي الالتين خرج البول ورث عليهما، فان خرج منهما اعتبر الاسبق، فان خرج منهما دفعة فأيهما انقطع اخيرا ورث عليه، فان انقطعا دفعة فهو مشكل، فان بان انثى كان ميراثها ميراث النساء، وان بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال، وان اشكل امره ورث نصف ميراث الرجل ونصفميراث الانثى، وقيل: يفرض بنتا ونصف بنت، فعلى الاول لو خلف الرجل ابنا وبنتا وخنثى فالفريضة من اربعين، وعلى الثاني من تسعة (2).

وقال ابن ادريس: يحكم بالبول، فمن ايهما خرج ورث عليه، فان خرج منهما اعتبر بالاسبق، فمن ايهما سبق ورث عليه، فان خرج دفعة اعتبر بالذي ينقطع منه البول اخيرا فيورث عليه ويحكم به له، فان جاء سواء دفعة وانقطعا سواء في وقت واحد ففي هذه الحال يتصور مسالة الخلاف بين اصحابنا فحينئذ يجري (3) النزاع.

واما في الاحوال الاول فلا خلاف بينهم فيها اجمع، بل الخلاف فيما صورناه، فذهب شيخنا في المبسوط والنهاية والايجاز الى أنه يورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، وذهب جماعة من اصحابنا والاكثرون منهم والمحصلون الى انه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر ويورث بعدد الاضلاع، فان

(1) المهذب: ج 2 ص 171، وليس فيه: ” كان الاعتبار.

ميراثهن ” والعبارة موجودة في الهامش.

(2) الوسيلة: ص 401 – 402 مع اختلاف.

(3) كذا في مصححة (ق 2) وفي المطبوع: ينجر، في نسخة بدله: يتحرر: وقد اختلفت نسخالسرائر ايضا في هذه الكلمة.