مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص81
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية ان من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا أو انثى اعتبر حاله بخروج البول، فان خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، وان كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء، وان بال منهما معا نظر الى الاغلب والاكثرمنهما فعمل عليه وورث به، فان تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الاضلاع، فان اتفقت ورث ميراث الاناث، وان اختلفت ورث ميراث الرجال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا فيه اقوالا مختلفة كلها تخالف قول الشيعة في ذلك، لان أبا حنيفة وإن كان قد روي عنه اعتبار البول كما تعتبره الامامية فانه يذهب الى انه متى خرج البول من الفرجين جميعا ورثه بأحسن أحواله أن يكون ذكرا أعطاه ذلك، وان كان احسن احواله ان يكون انثى اعطاه ذلك، والشافعي يعطي الخنثى ميراث امرأة ويوقف بقية المال حتى يتضح امره.
وأقوال الجميع إذا تأملت علم انها خارجة عن اقوال الامامية ومنفردة، والذي يدل على صحة ما ذهبنا الى الاجماع المتردد، وأيضا فان باقي الفقهاء عولوا عند اشكال الامر وتقابل الامارات على رأي وظن وحسبان، وعولت الامامية في ما تحكم به في الخنثى على نصوص وشرع محدود، فقولها على كل حال اولى (1).
وقال سلار: إن بال من احدهما ورث عليه، وان بال منهما ورث على ما انقطع عليه أخيرا، فان قطع منهما ورث النصف من ميراث النساء والنصفمن ميراث الرجال (2).
وقال ابن البراج في كتابي المهذب والكامل: إن خرج البول مما هو
(1) الانتصار: ص 306 – 307.
(2) المراسم: ص 225.