مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص80
بعض الاثار.
وقد روي عن بعض علماء الشيعة انه سئل عن الخنثى فقال: روى بعض اصحابنا – من وجه ضعيف لم يصح عندي – ان حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجل من ناحية اليسار ضلعا أنقص، فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب الايمن تسعة ومن جانب اليسار ثمانية، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت.
وروي عنهم – عليهم السلام – انه يورث من المبال، فان سلسل البول على فخذه فهي امرأة، وان زرق البول كما يزرق من الرجل فهو رجل.
وجميع ما ذكرناه كله من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل: الحيض واللحية والجماع وغير ذلك.
ولو ان رجلا مات وترك خنثى مشكلا وابوين فللابوين السدسان وما بقي فللخنثى.
وقال علي بن بابوية: ينظر الى إحليله إذا بال فان خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وان خرج البول مما يخرج من النساء ورثميراث النساء، وان خرج البول منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث عليه، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى.
وقال الصدوق: فانه ينظر الى إحليله فان خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وان خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وان خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى، وروي في حديث آخر انه إذا مات ولم يبل فنصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى (1).
(1) المقنع: ص 176 – 177.
وليس فيه: ” وروي.
ميراث الانثى “.