پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص73

مسالة: قال الشيخ في النهاية: ولد الملاعنة لا يرثه ابوه، سواء اعترف به بعد اللعان أو لم يعترف به، ولا احد من جهته من جد وجدة واخوة واخوات وعمومة وعمات واولادهم، وهو لا يرث واحدا منهم ايضا على حال، اللهم الا ان يعترف به ابوه بعد اللعان، فان اعترف به ورث الابن الاب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته (1).

وقال المفيد: ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ولاعنها ثم رجع عن الجحد واقر بالولد ضرب حد المفتري ورد إليه نسب الولد، فان مات الاب وله مال ورثه الولد، وان مات الولد وله مال لم يرثه الاب، لانه قد كان انكرهويوشك ان يكون اقراره به طمعا في ميراثه فلا يمكن منه بل يحرمه.

وترث الولد امه إن كانت باقية، وان مضت قبله ورثه اخوته من قبل امه، فان لم يكن له اخوة لام ورثه أخواله واقاربه من قبل امه ولا يرثه الاخوة من قبل الاب ولا قريب له من قبله (2).

وقال أبو الصلاح: ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن امه المصر على نفيه، ولا من يتعلق بنسبه، ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه، ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه، ولا يرثه الاب ولا من يتعلق بنسبه، وترثه امه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال (3).

ونقل ابن ادريس قول الشيخ في النهاية، ثم نقل عقيبه قول ابي الصلاح، ثم قال: وهذا هو الاقوى عندي، لانه إذا اقر به حكم عليه بانه ابنه، الا ما اخرجه الدليل.

ولان الاقرار بمنزلة البينة، بل اقوى، الا ان لقائل ان يقول: قد حكم الشارع في هذا الموضع انه ليس بولد له، كما لو اقر اللقيط

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 259 – 260، وفيه: ” بعد انقضاء اللعان فان “.

(2) المقنعة: ص 542 – 543.

(3) الكافي في الفقه: ص 375.