پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص71

قدمناه (1).

فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لامه خاصة دون بيت المال، وهو قول المفيد – رحمه الله – (2) وابن ابي عقيل، والصدوق في المقنع (3)، وابوه في الرسالة، وابي الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن ادريس (6).

واستدل الشيخ عليه في الخلاف باجماع الفرقة (7).

وقال ابن الجنيد: ان لاعن وانتفى من الولد ثم اكذب نفسه وادعاه ورثالولد الاب ولم يرثه الاب ولا احد من أقرباء الاب وكان ميراثه لامه ثم بعد امه لاخواله، وان اقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف اما لها عصبة كان ميراثه لها، وان لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف والباقي لبيت مال المسلمين، لان جنايته عليه.

وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: ابن الملاعنة لا وارث له من قبل ابيه، وانما ترثه امه واخوته لامه وولده واخواله وزوجته، فان ترك اباه وامه فالمال لامه، فان ترك امه وامراته فللمرأة الربع وما بقي فللام، فان ترك امه واخاه فالمال للام.

ثم روى عن الباقر – عليه السلام – ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلاقرب الناس من امه اخواله.

ثم قال: قال: مصنف هذا الكتاب: متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه، ومتى كان ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لامام المسلمين.

وتصديق ذلك ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابي ايوب، عن ابي عبيدة، عن ابي جعفر الباقر – عليه السلام – قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي لامام المسلمين.

وعن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى امير

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 261.

(2) المقنعة: ص 696.

(3) المقنع: ص 177.

(4) الكافي في الفقه: ص 375.

(5) المهذب: ج 2 ص 164.

(6) السرائر: ج 3 ص 274.

(7) الخلاف: ج 4 ص 104 المسالة 113.