پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص70

الام ولا يرثون (1).

وكذا قال ابن أبي عقيل.

والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: انه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به.

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (2).

ولانه مشارك للكافر والمملوك في المنع من الارث فيشاركهما في منع الحجب.

والصدوق، وابن ابي عقيل عولا على عموم قوله تعالى: ” فان كان له اخوة ” (3) خرج منه المماليك والكفار، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (4).

فيبقى الباقي على العموم.

ولا باس بهذا القول، فانه لم يبلغنا من الاحاديث في هذا الباب شئ يعتد به سوى هذا، ولا دلالة فيه على القاتل.

مسالة:

ميراث ولد الملاعنة

لامه ومن يتقرب بها، فان لم يخلف سوى امهكان ميراثه لها اجمع، قاله الشيخ في النهاية، قال: وقد روي ان ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه والباقي لامام المسلمين، لان جنايته عليه، والعمل على ما

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 321.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 341 ح 5739، وفيه: ” الفضل ” بدل ” الفضيل “، وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب موانع الارث ح 9 ج 17 ص 400.

(3) النساء: 11.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 284 ح 1027، وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح 1 ج 17 ص 459.