مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص69
في التركة والدية.
والجواب عن الاول: الحمل على العمد جمعا بين الادلة، وعن الثاني: بالحمل على المنع من الدية لذلك.
قال الشيخ: إنه خبر مرسل مقطوع الاسناد، لانه يرويه معلى بن محمد، عن بعض اصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، قال: ومع ذلك يحتمل ان يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطا من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد الا يرث شيئا لا من الدية ولا من غيرها، وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين، وهذا وجه قريب (1) مسالة: قال الشيخ في النهاية: وكذلك ان كانت الاخوة والاخوات من قبل الاب أو الاب والام كفارا أو مماليك لم يحجبوا الام عن الثلث على حال (2).
ولم يتعرض للقاتل.
وكذا سلار (3).
وقال في الخلاف: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون، واستدل باجماع الفرقة، بل باجماع الامة.
وابن مسعود خالف فيه، وقد انقرض خلافة (4).
وقال المفيد: ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال (5).
وكذا قال ابن الجنيد، وابن البراج (6).
وقال الصدوق: والقاتل يحجب وان لم يرث، الا ترى ان الاخوة يحجبون
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 380 ذيل الحديث 1359، وفيه: ” والمعتمد الا يرثه “.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 189.
(3) المراسم: ص 220.
(4) الخلاف: ج 4 ص 32 – 33 المسألة 24.
(5) المقنعة: ص 704.
(6) المهذب: ج 2 ص 128، وليس فيه: ” الرق والقتل “.