پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص67

الميراث الذى يحرمه العامد على سبيل العقوبة.

ثم عارض بقوله تعالى: ” ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ” فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية.

ثم اجاب: بان وجوب تسليم الدية على القاتل الى اهله لا يدل على انه لا يرث ما دون هذه الدية من تركته، لانه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية، وأكثر ما في ذلك ألا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا، والى هذا نذهب (1).

وابن البراج (2)، وابو الصلاح (3) وافقا الشيخ على المنع من الدية دون التركة في الخطا، وابن زهرة (4)، وابن ادريس (5).

وقال سلار: القتل ثلاثة: عمد وخطا وخطا شبيه العمد، ولا يمنع الارث إلا العمد خاصة (6).

وقال ابن حمزة: القتل اما عمد عدوان ولا يستحق القاتل شيئا من ميراثه، أو عمد غير عدوان ولا يسقط حقه من الميراث، أو خطا ويرث من التركة دون الدية، وقيل: يرث من (7) الدية ايضا (8)، وقيل لم يرث من التركة ايضا وقد تلخص من هذه الاقوال الاجماع على منع القاتل عمدا والخلاف في القاتل خطأ، فابن ابي عقيل منع من ارثه مطلقا، والمفيد وسلار لم يمنعاه مطلقا، والشيخ وابن الجنيد والسيد المرتضى وابو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن ادريس منعوه من الدية دون التركة.

واما القتل شبيه العمد فابن الجنيد ألحقه بالعمد في المنع، وسلار ألحقه بالخطأ.

والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطا، اما المنع من الدية فلانه يجب عليه دفعها

(1) الانتصار: ص 307 و 308.

(2) المهذب: ج 2 ص 162.

(3) الكافي في الفقه: ص 375.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 546 س 14.

(5) السرائر: ج 3 ص 274.

(6) المراسم: ص 218.

(7) ليس في المصدر.

(8) الوسيلة: ص 395 – 396.