مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص64
لا من التركة ولا من الدية.
وقاتل خطا، ويرث المقتول على كل حال، ولداكان أو والدا أو ذا رحم أو زوج أو زوجة من نفس التركة ومن الدية.
وقد رويت رواية بان القاتل لا يرث وان كان خطا، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها، لان أكثر الروايات على ما قدمناه.
وكان شيخنا – رحمه الله – يحمل هذه الرواية على انه إذا كان القاتل خطأ، فانه لا يرث من الدية ويرث من التركة بجمع (1) بين الاخبار، وعلى هذا اعمل، لانه احوط (2).
وقال في الخلاف: القاتل إذا كان عمدا في معصية فانه لا يرث المقتول بلا خلاف، وان كان خطأ فانه لا يرث من ديته ويرث مما سواها (3).
وكذا قال في المبسوط (4).
وقال ابن الجنيد: القاتل عمدا لا يرث من الذي قتله، وكذا القاتل شبيه العمد، واما القاتل خطا فانه يرث من التركة ولا يرث من الدية.
وقال المفيد: قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان بشبيه ويرثه إذا قتله خطا، وانما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه وعظم ذنبه، وقاتل الخطا غير مذنب، لانه لم يتعمد لله تعالى خلافا ولا اوقع بقتله له معصية (5)، واطلق ولم يفصل الى التركة والدية.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: قال الفضل بن شاذان النيسابوري: لو ان رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد (به) تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم يلزمه الكفارة، لان للاب ان يفعل ذلك وهو مامور بتأديب ولده، لانه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة، ولا
(1) في المصدر: ليجمع،: وم 3: للجمع.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 247 و 248 – 249.
(3) الخلاف: ج 4 ص 28 المسالة 22.
(4) المبسوط: ج 4 ص 79 – 80.
(5) المقنعة: ص 703.