پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص62

وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي (1).

واما الاقارب غير هؤلاء فقد روى عبد الله بن طلحة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما واختا مملوكة، قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان (2).

والظاهر انه ليس المراد الجمع بين الام والاخت، لان الاخت عندنا لا ترث مع الام.

وعن ابن بكير، عن بعض اصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال (3).

وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال:إذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (4).

وهذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين.

واما الزوجة فقد روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 334 ح 1221، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب موانع الارث ح 4 ج 17 ص 405.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 333 ح 1198، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب موانع الارث ح 5 ج 17 ص 405، وفيهما: ” وترك اما واختا “.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 334 ح 1202، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب موانع الارث ح 3 ج 17 ص 404.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 335 ح 1203، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب موانع الارث ح 9 ج 17 ص 407.