پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص60

ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي (1).

وكذا قطب الدين الكيدري (2).

وقال ابن الجنيد: فان مات أبو العبد أو قريبه وخلف مالا وارث له حرا ابتيع العبد مما خلف ابوه أو قريبه فيعتق ويرث الباقي، وان كان ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل: يدفع الى السيد ويستسعى العبد في بقية قيمتة.

وهذا الكلام يعطي اعتبار القرابة مطلقا، ويبقي حكم الزوجين على الاصل.

وهو ايضا قول ابن البراج (3)، وابي الصلاح فانه قال: إذا لم يكن للموروث اقارب إلا مملوك ابتيع من الارث وعتق وورث الباقي (4).

وقال المفيد: إذا مات الحر وخلف مالا وترك اباه وهو مملوك اشتري ابوه من تركته واعتق وورث ما بقي من الذي نقد في يده (5) من تركة ابنه، وكذلك إن ترك امه أو ولده لصلبه، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد حكم (6) الوالدين الادنين (7) والولد للصلب في ما ذكرناه، ولا يجب ابتياع احد من ذوي ارحامه سوى الابوين والولد، الا (8) ان يتبرع المولى بعتق غيرهم (9) من القرابة، فان اعتقهم ورثوا (10).

فاقتصر – رحمه الله – على الوالدين والولد للصلب دون من عداهم من

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 546 س 10.

(2) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 22 ص 300.

(3) المهذب: ج 2 ص 155.

(4) الكافي في الفقه: ص 375، وفيه: ” للموروث إلا وارث مملوك “.

(5) في المصدر: ثمنه.

(6) في المصدر: كحكم.

(7) في المصدر: الادنيين.

(8) في المصدر: ولولد للصلب الا ان.

(9) في المصدر: الولد.

(10) المقنعة: ص 695.