پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص32

وخؤولته وخالاته ومن عمومته الام وعماتها وخؤولتها وخالاتها (1).

وقال ابن أبي عقيل: لو ترك عمة امه وابنة خالته فالمال بينهما نصفان،لانهما قد استوتا في البطون، وهما جميعا من طريق الام.

والاول اولى، لان الاولاد أقرب ببطن.

مسألة: لو ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابن خال وابنة خالة وابن خالة (2) قال ابن ابي عقيل: كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الانثيين.

والمشهور ان لاولاد الخال والخالة الثلث، وثلثا الثلثين الباقيين لاولاد العم، والثلث الباقي لاولاد العمة، لان كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به، ولو كان الاباء موجودين كان حكمهم ما قلناه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها من الارضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب (3) والخشب وغير ذلك من الالات، وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الارضين شيئا.

وقال بعض أصحابنا: إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الارضين والبساتين.

والاول أكثر في الروايات وأظهر في المذهب، وهذا الحكم الذي ذكرناه انمايكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت، فان كان لها منه ولد اعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن (4).

وتبعه ابن البراج (5).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 228.

(2) ق 2: وابن عمة وبنت عمة وابن خال وبنت خال.

(3) الطوب: الاجر (مجمع البحرين: ج 2 ص 111 مادة طيب).

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 210، وفيه: ” ولا تعطى من نفس الارض “.

(5) المهذب: ج 2 ص 140 – 141.