پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص13

يزل العرب في الجاهلية تنسب الولد الى جدة، إما في موضع مدح أو ذم، ولايتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه.

وقد كان يقال للصادق – عليه السلام – أبدا ” أنت ابن الصديق ” لان امه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

ولا خلاف في ان عيسى – عليه السلام – من بني آدم وولده، وانما ينسب إليه بالامومة دون الابوة.

فان قيل: اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا وليس كل شئ استعمل في غيره يكون حقيقة.

قلنا: الظاهر من الاستعمال الحقيقة، وعلى مدعي المجاز الدلالة.

فان قالوا: لو حلف من لا ولد له وله ولد بنت: انه لا ولد له، لم يحنث.

قلنا: بل يحنث مع الاطلاق، وانما لا يحنث إذا نوى ما يخرجه عن الحنث.

وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه وقال في كتابه في الفرائض: في رجل خلف بنت ابن وابن بنت ان لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها ولابن البنت الثلث نصيب امه في ولد الولد نصيب من يتقرب به وأعطاه ذلك.

ثم قال في هذا الكتاب: في بنت ابن وابن ابن ان المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وهذه مناقضة لما قرره، لان بنت الابن تتقرب بأبيها وابن الابنيتقرب أيضا بأبيه فيجب أن يتساويا في النصيب، فكيف جعل هاهنا للذكر مثل حظ الانثيين مع ان كل واحد يتقرب بغيره؟! فله على مذهبه نصيب من يتقرب به، وإلا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت وجعل للذكر مثل حظ الانثيين.

ومن العجب انه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه: فان ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين فللابوين السدسان، وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان،