مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص11
فان قالوا: أجمعت الامامية عليه.
قلنا: ما نعرف هذا الاجماع.
وفي المسألة خلاف بينهم، وان كان أكثرهم يقول بخلاف الصواب في هذه المسألة تقليدا وتعويلا على روايات رووها ان كل من تقرب بغيره أخذ سهام من تقرب به، وهذا الخبر انما هو في أولاد الاخوة والاخوات والاعماموالعمات والاخوال والخالات وبني الاعمام والاخوال، لانهم لا تسمية لهم في الميراث، وانما يتقربون بغيرهم، فأعطوا سهام من يتقربون به وليس كذلك أولاد الاولاد، لان هؤلاء وان نزلوا داخلون في اسم الولد واسم البنات والبنين على الحقيقة ممن هو مسمى في الكتاب ومنصوص على توريثه لا يحتاج في توريثه الى ذكر قرابته وان نعطيه نصيب من يتقرب به، كما لا يحتاج في توريث أولاد الصلب الى شئ من ذلك.
فان قيل: فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الاولاد والقسمة للذكر مثل حظ الانثيين؟ قلنا: دليلنا: قوله تعالى: ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وان سفلوا يقع عليهم هذه التسمية ويتناولهم على سبيل الحقيقة، ولهذا حجبوا الابوين الى السدسين بولد الولد وان هبطوا و [ حجبوا ] الزوج عن النصف الى الربع والزوجة الى الثمن، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الابوين وحجب الزوجين يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا في قوله تعالى: ” يوصيكم الله فيأولادكم ” وكيف يخالف بين حكم الاولاد ويعطى بعضهم للذكر مثل حظ الانثيين والبعض الاخر نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص، ويقتضي تارة تفضيل الانثى على الذكر والقليل على الكثير وتارة المساواة بين الذكر
