پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص10

من القول مشروطا بغير دليل، ولا حجة على وجه يسمح به الكلام.

ثم يقال لهم: خبرونا عمن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الاولاد؟ فإذا قالوا: للذكر مثل حظ الانثيين، قلنا: فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى: ” يوصيكم الله في أولادكم ” والى الاية المفزع في ذلك.

فيقال لهم: فقد سمى الله تعالى أولاد الاولاد أولادا، فاي فرق بين أن يكون الذكور والاناث أولاد ابن واحد أو بنت واحدة وبين أن يكون هؤلاء الذكور والاناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم؟ وإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين تتفق ولا تختلف، ويعطى أولاد البنات الذكور والاناث وأولاد البنين الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين، فلا يخالف حكم الاية في أحد الموضعين، وتناول الاية لهما تناولا واحدا.

فان قالوا: يلزمكم أن تورثوا أولاد الاولاد مع الاولاد لتناول الاسمللجماعة.

قلنا: لو تركنا وظاهر الاية فعلنا (1) ذلك، لكن اجماع الشيعة بل المسلمين منع من ذلك فخصصنا الظاهر وحملنا الاية على ان المراد يوصيكم الله في اولادكم بطنا بعد بطن.

فان قالوا: فنحن أيضا نخصص الظاهر ونحمل قوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم ” على أن المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.

قلنا: تحتاجون الى دليل قاطع على [ هذا ] التخصيص كما فعلنا.

(1) م 3: لفعلنا.