مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص9
البنتين لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد لقبح، وأجمع أهل العربية على ان الوقف التام عند قوله تعالى: ” وإن كان واحدة فلها النصف ” ولو كان المراد ما توهموه من ان لها النصف مع الابوين لما كان ذلك وقفا تاما، ولا خلاف بين أحد من أهل العلم والمفسرين وأصحاب الاحكام في أن قوله تعالى: ” ولابويه ” كلام مبتدأ لا تعلق له بما قبله.
فأما اعتذارهم عند سماع هذا الكلام ” بأن اشتراط الولد انما حسن ليدخل فيه الذكور وما زاد على البنتين، لانه لم يمض إلا ذكر البنت الواحدة والبنتين ” فعجيب، لانه لو أراد ما ذكروالقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين مع الابوين، فان كن نساء فوق اثنتين معهما فلهما ثلثا ما ترك، وان كانت واحدة معهما فلها النصف.
فلو أراد هذا المعنى على الترتيب الذي رتبوه وعنى بقوله: إن ذلك لهما مع البنت أو البنتين وما زاد عليهما وأراد أن يبين أن السدس للابوين مع الاولاد لكان لا يحسن أن يقول تعالى: ” إن كان له ولد ” بل يقول: وان كان له أيضا ذكور، لانه قد تقدم ذكر البنت الواحدة وما زاد عليها، فلا معنى لاشتراط الولد، وانفراد قوله تعالى: ” ولابويه ” عن الجملة المتقدمة لا يذهب على متأمل، وانما فروا (1) بهذا التقدير الذي لا يتحصل عن نقصان البنت في مسألة العول عن النصف، وادعوا ان النصف جعل لها مع الابوين لا في كل موضع.
وأحسن من ركوبهم هذه المعضلة أن يقولوا: إن الله تعالى جعل لها النصف بظاهر الكلام في كل موضع، وفي مسألة العول قام دليل على ان لها دون ذلك، فعلمنا ان الله تعالى لم يجعل لها النصف في هذا الموضع خاصة وان كان لها في سائر المواضع، وانما أحسن أن نخص بدليل بعض المواضع أو يحصل ما هو مطلق
(1) ق 2: قرروا، م 3: فسروا.
