مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص8
على تسليم ما اقترحوه.
فنقول: قد جعل الله تعالى للبنت الواحدة النصف، ومذهبكم هذا يقتضيان للابوين السدسين وما بقي لبنت الابن، وهي عندكم بنت المتوفى على سبيل الحقيقة، فقد صارت البنت تأخذ مع الابوين أكثر من النصف بسبب واحد وجرت في ذلك مجرى الابوين.
فأما القول: ” بأن للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين ” انما يختص باجتماع الابوين معهن، فمن بعيد القول عن الصواب، لقوله تعالى: ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” وهذه جملة مستقلة بنفسها، وظاهر القرآن يقتضي ان للذكر مثل حظ الانثيين على كل حال ومع وجود كل أحد وفقد كل أحد، ثم عطف جملة مستقلة اخرى فقال تعالى: ” فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” ظاهر هذه الجملة ان ذلك لهن على كل حال ومع فقد كل أحد ووجوده، ثم عطف [ جملة ] اخرى مستقلة فقال تعالى: ” وان كانت واحدة فلها النصف ” ولم يجر للوالدين ذكر، فهذا يقتضي أن لها النصف مع كل أحد إلا أن يمنع دليل، ثم قال: ” ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ” فبين تعالى حكم الوالدين في الميراث مع وجود الولد وفقده فكيف يجوز أن يعلق ايجاب النصف للبنت الواحدة والثلثينللبنتين بوجود الابوين؟! وقد تقدم ذكر حكم البنات مطلقا، وبعد الخروج عنه أتى ذكر الابوين مشروطا، وكيف يتوهم متأمل ذلك والله تعالى يقول: ” إن كان له ولد ” فشرط في ميراث الابوين الولد؟!.
ولو كان المراد ان النصف للبنت والثلثين للبنتين مع وجود الابوين لكان اشتراط الولد لغوا واشتراطا لما هو موجود مذكور، ولو صرح تعالى بما ذكروه لكان الكلام قبيحا خارجا عن البلاغة، فانه لو قال تعالى: ولابويه مع البنت أو
