پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص7

أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم مسائل سبع لا مخلص لهم منها فمن ذلك: انه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن، بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين، كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت فعندهم أن لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان، ولبني البنت نصيب امهم وهو الثلث، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا من عشرين ابنا.

ومنها: أن يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه على وجه واحد وسبب واحد، وذلك ان مذهبهم ان بنت الابن تأخذ المال كله بسبب واحد، لان لها عندهم نصيب أبيها، فلو كان مكان هذه البنت ابن لساواها في هذا الحكم وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه الذي تأخذه، وليس في الشريعة ان الابن يساوي البنت في الميراث.

فإذا عارضونا بمن خلف بنتا ولم يخلف غيرها فانها تأخذ جميع المال، ولو كان مكانها ابن لجرىفي ذلك مجراها.

فالجواب: ان الابن لا يجري مجرى البنت هنا، لانها تأخذ النصف بالتسمية والاخر بالرد، والابن يأخذ المال بسبب واحد من غير تسمية ولا رد.

ومنها: ان البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت وللبنتين الثلثان، وهم يعطون بنت الابن وهي عندهم بنت المتوفى ومستحقة لهذه التسمية الجميع، وكذا في بنتي ابن فان لهما جميع المال من غير رد، وهذا بخلاف الكتاب والاجماع.

فان قالوا: ما جعل الله للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين في كل موضع، وانما جعل لهن ذلك مع الابوين خاصة، وإذا انفردن عن الابوين لم يكن لهن ذلك.

قلنا: قد ذهب الفضل بن شاذان الى هذا المذهب ومن تابعه عليه فرارا من مسألة العول، ونحن نبين فساد هذه الطريقة بعد أن نبين لزوم ما ألزمناهم اياه