مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص562
لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه.
146 و 398 لا تقربها 296 لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول له.
23 لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره 288 لا يحل له أن يأخذ شيئا 344 متى كان الحمل بالمدبرة أقبل إن دبرت.
76 نعم في ثمن رقبتها 130نعم وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته 485 يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم.
213 ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به 192 يعتق منه سدسه لأنه إنما.
18 أحاديث الامام الرضا عليه السلام إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها.
76 إنه لا يؤكل.
289 تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع.
461 الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ.
305 لا تأكلها 292 لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم 464 و 466 لا هذا لا يستقيم 462 من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن.
231 من ولد على الاسلام وعرف بالصلاح في نفسه.
423نعم إذا كانت ام ولده 21
