مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص556
كل هذا ذكي 317 كل ولا تحمل.
343 كله.
272 كل لا بأس به 273 لا.
(إني اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟) 335 لا.
(في رجل جعل لعبده العتق إن حدث.
)
81 لا.
(رجل أعتق شركة له في غلام.
)
12 لا.
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعتق.
)
28 لا.
(سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟) 230لا.
(سألته أيجوز للمسلم أن يعتق.
)
6 لا.
لو كان كل من يمر يأخذ سنبلة.
345 لا إذا مات الرجل فقد عتقت 80 لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله 142 و 169 لا بأس 260 و 344 لا بأس إذا أعطوكاه أحياء والسمك.
261 لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق 493 لا بأس إذا كان من طعامك.
335 لا بأس بأن يعتق ولد الزنا 7 و 243 لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران.
221 لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا.
486 لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه 261 لا بأس به 299 و 316 و 462 لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد.
324